المسألة ٣١١المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ١٥٤ج ١ ص ١٥٤ ولا سنة للجمعة إلا بعدها وأقلها ركعتان وأكثرها ست. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة