المسألة ٣٤٤المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ١٨٢ج ١ ص ١٨٢ وغسله فرض كفاية وأولى الناس به وصيه ثم أبوه وإن علا ثم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة