المسألة ٣٬٧٢٠المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٤٤٢ج ٣ ص ٤٤٢ وإذا قال له في هذا المال ألف أو في هذه الدار نصفها فو إقرار ولا يقبل تفسيره بإنشاء الهبة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة