فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ما يحصل به الإقرار وحكم ما يصله به مما بغيره

المحرر في الفقهالحنابلةالمسائل ٣٬٦٨٦ إلى ٣٬٧٥٠

  1. ٣/٤١٥٣/٤١٥

    إذا ادعى على رجل مائة فقال نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر بها أو بدعواك فقد أقر بالمدعى.

  2. ٣/٤١٧٣/٤١٧

    وإن قال يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أحسب أو أظن أو أقدر.

  3. ٣/٤١٨٣/٤١٨

    أو قال خذ أو أتزن أو أحرز أو افتح كمك لم يكن مقرا.

  4. وإن قال أنا مقر أو أنا أقر أو لا أنكر أو خذها أو أتزنها أو أحرزها أو اقبضها أو هي صحاح فوجهان.

  5. ٣/٤٢٠٣/٤٢٠

    وإن قال له على مائة إن شاء الله.

  6. ٣/٤٢٢٣/٤٢٢

    أو فيما أعلم أو في علمي أو إلا أن يشاء زيد أو إلا أن أدخل الدار أو قال المداعي أعطني فرسي هذه أو ثوبي هذا أو المائة التي لي عليك فقال نعم أو قال أو ليس لي عليك مائة فقال بلى فقد أقر بذلك ولزمه.

  7. ٣/٤٢٣٣/٤٢٣

    وإذا علق الإقرار بشرط تقدمه كقوله إن قدم فلان أو إن شاء أو إن دخل الدار فله علي مائة أو إن شهد فلان علي بكذا صدقته ونحو ذلك لم يصح إلا في قوله إذا جاء وقت كذا فعلي لزيد كذا أو قال إن شهد علي فلان بكذا فهو صادق فإنه على وجهين.

  8. ٣/٤٢٤٣/٤٢٤

    ولو أخر الشرط كقوله له على ألف إن شفي زيد أو إن قدم أو إذا جاء المطر أو إن شهد بها فلان ونحوه فعلى وجهين إلا في قوله له علي كذا إذا جاء وقت كذا فإنه يصح وجها واحدا.

  9. ٣/٤٢٥٣/٤٢٥

    وإن أقر بدين مؤجل فالقول قوله في التأجيل نص عليه.

  10. ٣/٤٢٦٣/٤٢٦

    ويحتمل أن يكون قول خصمه في حلوله فعلى الأول لو عزاه إلى سبب يقبل الأمرين فالقول قوله في الضمان وفي غيره وجهان.

  11. ٣/٤٢٧٣/٤٢٧

    وإذا أقر العربي بالعجمية أو بالعكس وقال لم أدر ما قلت حلف وخلى سبيله.

  12. وإذا قال لفلان على مائة درهم وإلا فلفلان على مائة دينار أو قال لفلان على مائة درهم وإلا فلفلان لزمته المائة للأول ولا شيء للثاني.

  13. ٣/٤٢٨٣/٤٢٨

    وقال القاضي في الجامع قياس المذهب أن يلزمه المقداران لهما ولو قال لأحدهما علي مائة لزمته وطولب بالتعيين كالإقرار بالعين وإذا قال له علي مائة لا تلزمني أو مائة إلا مائة لزمته المائة.

  14. وإن قال له علي من ثمن خمر مائة لم تلزمه.

  15. ٣/٤٢٩٣/٤٢٩

    وإن قال له على مائة من ثمن خمر أو بكفالة بشرط الخيار أو ثمن مبيع لم أقبضه أو هلك قبل قبضه فوجهان.

  16. ٣/٤٣٠٣/٤٣٠

    وإذا قال كان له علي كذا وقضيته فهو منكر والقول قوله مع يمينه نص عليه في رواية ابن منصور وغيره.

  17. ٣/٤٣١٣/٤٣١

    وعنه أنه مقر بالحق مدع لقضائه فيحلف خصمه أو يأتي ببينة وعنه أن هذا ليس بجواب صحيح فيطالب برد الجواب.

  18. ٣/٤٣٣٣/٤٣٣

    وإن قال له علي كذا وقضيته إياه ففيه الروايتان الأوليان وعنه ثالثة أنه قد أقر بالحق وكذب نفسه بالوفاء فلا يسمع منه ولو أتى ببينة.

  19. ٣/٤٣٤٣/٤٣٤

    وإذا قال كان له على كذا وسكت فهو إقرار.

  20. ٣/٤٣٥٣/٤٣٥

    ويتخرج أنه ليس بإقرار.

  21. وإذا قال له عندي مائة وديعة قبضها أو هلكت قبل ذلك فالقول قوله نص عليه في رواية ابن منصور ويتخرج أن تلزمه لظهور مناقضته.

  22. ٣/٤٣٦٣/٤٣٦

    وإذا قال له علي مائة درهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوف أو صغار أو مؤجلة لزمته مائة جيدة حالة.

  23. ٣/٤٣٧٣/٤٣٧

    سكوتا يمكنه الكلام فيه استقر حكم ما أقر به فلم يرتفع كالاستثناء المنفصل.

  24. ذكره الأصحاب رضي الله عنهم وعللوا الاستثناء المنفصل باستقرار حكمه ولم يذكروا له أصلا وقاس في المغني الاستثناء في اليمين بإلا فدل على أن هذا عنده محل وفاق ولهذا لم يحك فيه خلافا كما حكاه في الاستثناء في اليمين.

  25. وذكر في المستوعب أن الاستثناء هنا لا يصح إلا متصلا قال على ما ذكرنا في الاستثناء في اليمين ويوافق هذا ما قال ابن الزاغوني في الواضح فإن كان منفصلا وهو أن يسكت سكوتا يمكنه الكلام ثم استثنى فهل يصح فيه روايتان أصحهما لا والثانية يصح كما لو تقارب ما بينهما أو منعه مانع من تمام الكلام انتهى كلامه وهو يقتضي أنه إذا تقارب ما بينهما يصح قولا واحدا وفيه نظر ظاهر.

  26. ويوافق هذا أيضا ما قال الشيخ تقي الدين يتوجه أن يعتبر في اتصال الصفات والاستثناء في الإقرار ما اعتبر في ذلك الإنشاءات وقد فرق الأصحاب بينهما فإن هناك لو سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ووصل به بعض الصلات نفعه إذا عد اتصالا معتادا فينظر انتهى كلامه.

  27. ووجه هذا أنه كلام متصل بعضه ببعض فأشبه الاستثناء في اليمين ووجه القول الآخر أن الأصل اعتبار الاتصال في الجميع خولف في الاستثناء في رواية للخبر فيه فيقتصر عليه ولأن الكفارة حق الله تعالى ومبناه على المسامحة

  28. بخلاف مسألتنا وفيه نظر.

  29. والزيوف الرديئة والصغار دراهم طبرية كل درهم ثلثا درهم أربع دوانق.

  30. فرع

  31. ولا فرق بين الإقرار بها من غصب أو وديعة أو قرض أو غيره ذكره غير واحد.

  32. ٣/٤٣٨٣/٤٣٨

    وقيل إن كان ببلدة أوزانهم ناقصة أو دراهمهم مغشوشة لزمه منها كثمن المبيع بها.

  33. ٣/٤٣٩٣/٤٣٩

    وإذا قال له علي مائة درهم زيوف قبل تفسيره بمغشوش ولم يقبل بما لا فضة فيه.

  34. ٣/٤٤٠٣/٤٤٠

    وإذا قال له عندي رهن فقال المالك وديعة فالقول قول المالك.

  35. ٣/٤٤١٣/٤٤١

    وإذا قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل وإن قال علي لم يقبل تفسيره بوديعة.

  36. ٣/٤٤٢٣/٤٤٢

    وإذا قال له في هذا المال ألف أو في هذه الدار نصفها فو إقرار ولا يقبل تفسيره بإنشاء الهبة.

  37. ٣/٤٤٣٣/٤٤٣

    وكذا إن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة.

  38. وإن قال له من مالي ألف أو له نصف مالي وفسره بابتداء التمليك وأنه قد رجع عنه أو مات ولم يفسره لم يلزمه شيء وإن قال له داري هذه أو نصف داري أو في مالي ألف أو من ميراثي من أبي ألف فعلى روايتين.

  39. ٣/٤٤٦٣/٤٤٦

    وإن قال له هذه الدار عارية ثبت به حكم العارية لا ملك الرقبة.

  40. وإذا قال هذا العبد لزيد لا بل لعمرو أو غصبته من زيد لا بل من عمرو أو غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو لزمه دفعه إلى زيد ودفع قيمته إلى عمرو.

  41. ٣/٤٤٨٣/٤٤٨

    وإن قال غصبته من زيد وملكه لعمرو لم يضمن لعمرو شيئا والعبد لزيد وإن قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فقال القاضي وابن عقيل العبد لزيد ولا يضمن المقر لعمرو شيئا وقيل العبد لعمرو ويضمن المقر قيمته لزيد وهو الأصح.

  42. ٣/٤٤٩٣/٤٤٩

    ومن باع عبدا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري ولزمه قيمته للمقر له.

  43. ٣/٤٥٠٣/٤٥٠

    وإن قال لم يكن ملكي وقد ملكته الآن بإرث أو عقد لم يقبل قوله إلا ببينة إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه فلا تسمع بينته.

  44. وإذا أقر أنه وهب أو قبض أو رهن وأقبض أو قبض ثمن مبيع ثم أنكر القبض غير جاحد لإقراره به وأراد تحليف خصمه ملك تحليفه.

  45. ٣/٤٥١٣/٤٥١

    وعنه لا يملكه.

  46. ٣/٤٥٢٣/٤٥٢

    وإذا ادعى اثنان دارا في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما عند أبي الخطاب وقال القاضي إن أضافا الشركة إلى سبب رجع في تفسيره إليه.

  47. ٣/٤٨٤٣/٤٨٤

    وقال التميمي يرجع إلى تفسيره مع العطف دون التمييز والإضافة.

  48. ٣/٤٨٥٣/٤٨٥

    وإذا قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع في تفسير سهم الشريك إليه.

  49. ٣/٤٨٦٣/٤٨٦

    وإن قال له فيه سهم فكذلك وقال القاضي يحمل على السدس كالوصية.

  50. وإن قال له على أكثر من مال فلان وفسره بأكثر منه قدرا أو بدونه وقال أردت كثرة نفعه لحله ونحوه قبل.

  51. ٣/٤٨٧٣/٤٨٧

    وإن قال لمن ادعى عليه مبلغا لفلان على أكثر مما لك علي وقال أردت الاستهزاء فقيل يقبل منه وقيل لا يقبل فيلزم بتفسير حقهما.

  52. وإذا قال له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية وإن قال له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة وقيل عشرة وقيل ثمانية.

  53. ٣/٤٨٩٣/٤٨٩

    وإن قال ما بين عشرة إلى عشرين أو من عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر على الأول وعشرون على الثاني وقياس الثالث تسعة.

  54. ٣/٤٩٠٣/٤٩٠

    وإذا قال له على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه أو تحته أو مع درهم أو له درهم بل درهم أودرهم لكن درهم أو درهم فدرهم لزمه درهمان.

  55. ٣/٤٩١٣/٤٩١

    وقيل درهم.

  56. وإن قال درهم قبله أو بعده درهم.

  57. ٣/٤٩٢٣/٤٩٢

    أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم لزمه درهمان.

  58. ٣/٤٩٣٣/٤٩٣

    وإن قال له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة وإن قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا.

  59. ٣/٤٩٤٣/٤٩٤

    وإن قال له على درهم أو دينار لزمه أحدهما وألزم بتعيينه وإن قال درهم في دينار لزمه درهم.

  60. ٣/٤٩٥٣/٤٩٥

    وإن قال درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب أو الجمع فيلزمه ذلك وإن قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيها ثوب

  61. ٣/٤٩٦٣/٤٩٦

    أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج فهل هو مقر بالثاني على وجهين.

  62. ٣/٤٩٨٣/٤٩٨

    وإن قال له عندي خاتم فيه فص فهو مقر بهما والله أعلم.

  63. آخر الكتاب وهو المحرر في الفقه.

  64. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل.

  65. ٣/٤٩٩٣/٤٩٩

    وكان الفراغ من طبعه بمطبعة السنة المحمدية في غرة ذي الحجة من سنة تسع وستين وثلاثمائة وألف من هجرة عبد الله ورسوله محمد خاتم المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وكان تصحيحه جهد الطاقة على الأصل المخطوط وبمراجعة الأصول المعتمدة في مذهب الإمام أحمد كالمغني وكشاف القناع والمنتهى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.