فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٧٣١المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ٤٥٢ج ٣ ص ٤٥٢

وإذا ادعى اثنان دارا في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما عند أبي الخطاب وقال القاضي إن أضافا الشركة إلى سبب رجع في تفسيره إليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد