المسألة ٣٨٥المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢١٤ج ١ ص ٢١٤ ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة وهو ما كمل سنة وفي أربعين مسنة وهي ما كملت سنتين وفي الستين تبيعان اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة