المسألة ٤٠٨المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢١٨ج ١ ص ٢١٨ وكذلك إن باعه بغير جنسه إلا بيع الذهب بالفضة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة