المسألة ٤١٥المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢١٩ج ١ ص ٢١٩ ولا تسقط الزكاة بتلف المال إلا المعشرات إذا تلفت بآفة سماوية قبل قطعها وعنه تسقط الزكاة بتلف المال قبل إمكان الأداء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة