فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٢٢المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٢١ج ١ ص ٢٢١

والزعفران فإنهما على روايتين وفي العصفر والورس وجهان فإن قلنا يجب فنصابهما ما قيمته كقيمة نصاب من أدنى نبات يزكى وقال القاضي العصفر تبع للقرطم ولا يزكى حتى يبلغ القرطم نصابا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد