المسألة ٤٤٢المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٢٤ج ١ ص ٢٢٤ من السبيل فيعطى الفقير فيه وعنه لا يجوز ذلك له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة