المسألة ٤٤٦المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٢٤ج ١ ص ٢٢٤ يجب إخراجها على الفور مع القدرة إلا لغرض صحيح كخشية رجوع الساعي عليه وتأخيرها لقوم لا يحضره مثلهم في الحاجة وما أشبهه نص عليه ولا يجزىءإخراجها إلا بنية تقارنه أو تسبقه بزمن يسير ويخرج عن الصبي والمجنون وليهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة