المسألة ٤٦٦المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٢٦ج ١ ص ٢٢٦ والواجب في الفطرة صاع من أحد خمسة أشياء أفضلها التمر ثم الزبيب ثم البر ثم الشعير ثم الأقط وعنه لا يجزىءالأقط إلا لمن هو قوته ودقيق اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة