المسألة ٤٦٨المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٢٧ج ١ ص ٢٢٧ ومن أدى فطرة نفسه وهي على غيره ولم يستأذنه أجزأته وقيل: لا تجزئه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة