فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٤٥المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٣٦ج ١ ص ٢٣٦

ومن أحرم بنسك فأنسيه أو أحرم به مطلقا ثم عينه بتمتع أو إفراد أو قران جاز وسقط عنه فرضه إلا الناسي لنسكه إذا عينه بقران أو بتمتع وقد ساق الهدي فإنه يجزئه عن الحج دون العمرة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد