المسألة ٥٤٦المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٣٦ج ١ ص ٢٣٦ ومن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد لواحدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة