المسألة ٦٦٨المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٥٠ج ١ ص ٢٥٠ ووقت الذبح لما وجب بفعل محظور من حين وجوبه إلا أن يستبيحه [أي المحظور] لعذر فله الذبح قبله اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة