المسألة ٦٧٥المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٥١ج ١ ص ٢٥١ وله أن ينتفع بجلد الأضحية وجلها ولا يجوز له بيعه وعنه إن باعه وتصدق بثمنه جاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة