المسألة ٦٨٠المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٥١ج ١ ص ٢٥١ ويجوز بيع جلدها وسواقطها والصدقة بالثمن نص عليه ويتخرج المنع وسائر أحكامها كالأضحية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة