المسألة ٧١المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢١ج ١ ص ٢١ والسنة أن لا يغتسل بدون صاع ولا يتوضأ بدون مد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة