المسألة ١٬٠١٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١١٢ج ١ ص ١١٢ وَأما إِذا أذن لنَفسِهِ فَلَا بَأْس بِأَن يُؤذن قَاعِدا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة