المسألة ١٬٠٤٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١١٥ج ١ ص ١١٥ وعَلى قَول الشَّافِعِي لَا يكره تكْرَار الْجَمَاعَة مرّة بعد أُخْرَى فِي الْمَسْجِد كَيْفَمَا كَانَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة