المسألة ١٬٠٤٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١١٥ج ١ ص ١١٥ فإمَّا إِذا أَقَامَ الصَّلَاة بِوَاحِد أَو بِاثْنَيْنِ فِي نَاحيَة الْمَسْجِد فَلَا يكره اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة