المسألة ١٬٠٥١تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١١٥ج ١ ص ١١٥ وَحكي عَن أبي بكر الرَّازِيّ أَنه قَالَ يجوز أَن يكون مَا قَالَ مُحَمَّد قَوْلهم جَمِيعًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة