المسألة ١٬٠٥٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١١٦ج ١ ص ١١٦ وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَنه قَالَ فِي صَلَاة الْفجْر إِذا أذن فِي النّصْف الْأَخير من اللَّيْل يجوز وَبِه أَخذ الشَّافِعِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة