المسألة ١٬٠٥٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١١٦ج ١ ص ١١٦ وَأما بَيَان مَا يجب على السامعين عِنْد الْأَذَان فَنَقُول يجب عَلَيْهِم الْإِجَابَة على مَا رُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ أَربع من الْجفَاء وَذكر من جُمْلَتهَا وَمن سمع الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَلم يجب اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة