المسألة ١٬٠٧٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٢٠ج ١ ص ١٢٠ فَإِذا صلى إِلَى جِهَة من الْجِهَات فَلَا يَخْلُو إِمَّا إِن صلى إِلَى جِهَة بِالتَّحَرِّي أَو بِدُونِ التَّحَرِّي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة