المسألة ١٬٠٨٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٢١ج ١ ص ١٢١ وَأما إِذا تحرى وَوَقع تحريه إِلَى جِهَة ثمَّ صلى إِلَى جِهَة أُخْرَى وَأصَاب الْقبْلَة فَلَا يجوز عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة