المسألة ١٬١١٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٢٥ج ١ ص ١٢٥ وَكَذَا يَنْبَغِي أَن يَنْوِي صَلَاة الْجُمُعَة وَصَلَاة الْعِيدَيْنِ وَصَلَاة الْجِنَازَة لِأَن التَّعْيِين يحصل بِهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة