المسألة ١٬١١٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٢٥ج ١ ص ١٢٥ وَلَكِن إِذا نوى قبل الشُّرُوع وَلم يشْتَغل بِعَمَل آخر جَازَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة