المسألة ١٬١٢١تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦ وَنِيَّة الْكَعْبَة شَرط عِنْد بعض الْمَشَايِخ وَعند بَعضهم لَيْسَ بِشَرْط وَهُوَ الْأَصَح اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة