المسألة ١٬١٣١تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦ فَإِذا فرغ الْمُصَلِّي من التَّكْبِير يضع يَمِينه على شِمَاله تَحت السُّرَّة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة