المسألة ١٬١٦٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٢٩ج ١ ص ١٢٩ وَأما فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَالسنة أَن يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب لَا غير اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة