المسألة ١٬٢٠٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٣١ج ١ ص ١٣١ وَفِي الظّهْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا سوى الْفَاتِحَة مثل الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَة الأولى من الْفجْر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة