المسألة ١٬٢٢٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٣٣ج ١ ص ١٣٣ فَأَما الطُّمَأْنِينَة والقرار فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود فَلَيْسَ بِفَرْض عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة