المسألة ١٬٢٤٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٣٥ج ١ ص ١٣٥ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد الْفَرْض فِي حَال الِاخْتِيَار هُوَ وضع الْجَبْهَة حَتَّى لَو ترك لَا يجوز اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة