المسألة ١٬٢٧٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٣٦ج ١ ص ١٣٦ وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْقعدَة الأولى كَذَلِك وَفِي الثَّانِيَة يتورك اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة