المسألة ١٬٣٤٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٤٣ج ١ ص ١٤٣ وَيكرهُ أَن يكون الإِمَام على الدّكان وَالْقَوْم أَسْفَل مِنْهُ أَو هم على الدّكان وَالْإِمَام أَسْفَل مِنْهُم إِلَّا من عذر فِي ظَاهر الرِّوَايَات لَا فصل بَين الإِمَام وَالْقَوْم فِي هَذَا وَلَا بَين دكان ودكان اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة