المسألة ١٬٣٥٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٤٤ج ١ ص ١٤٤ وَيكرهُ للْمَأْمُوم أَن يسْبق الإِمَام بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة