المسألة ١٬٣٦٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٤٤ج ١ ص ١٤٤ وَيكرهُ أَن يقْرَأ فِي غير حَالَة الْقيام لِأَن الرُّكُوع وَالسُّجُود مَحل الثَّنَاء وَالتَّسْبِيح دون الْقِرَاءَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة