المسألة ١٬٣٧٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٤٦ج ١ ص ١٤٦ وَلَا يكره الصَّلَاة فِي ثوب وَاحِد متوشح بِهِ أَو قَمِيص صفيق اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة