المسألة ١٬٣٨٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٤٧ج ١ ص ١٤٧ فِي الْبَاب فُصُول ثَلَاثَة أَحدهَا بَيَان الشُّرُوط الَّتِي تتَعَلَّق بهَا رخصَة السّفر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة