المسألة ١٬٤١٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٤٩ج ١ ص ١٤٩ بِخِلَاف الْمُقِيم تجوز لِأَن الْإِكْمَال عَزِيمَة عِنْده وَقد اخْتَار الْعَزِيمَة فَيكون فرضا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة