المسألة ١٤٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢٢ج ١ ص ٢٢ فَأَما مُجَرّد مس الْمَرْأَة لشَهْوَة أَو غير شَهْوَة أَو مس ذكره أَو ذكر غَيره فَلَيْسَ بِحَدَث عِنْد عَامَّة الْعلمَاء مَا لم يخرج مِنْهُ شَيْء خلافًا لمَالِك وَالشَّافِعِيّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَب لِلْخُرُوجِ غَالِبا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة