المسألة ١٬٤٢٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٥٠ج ١ ص ١٥٠ فَأَما إِذا مضى من الْوَقْت شَيْء قَلِيل بِحَيْثُ لَا يسع لأَرْبَع رَكْعَات فَإِنَّهُ يقصر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة