المسألة ١٬٤٢٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٥٠ج ١ ص ١٥٠ وَأما بَيَان مَا يبطل بِهِ حكم السّفر فَنَقُول يبطل بِمَا يضاده وينافيه وَهُوَ الْإِقَامَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة