المسألة ١٬٤٣٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٥١ج ١ ص ١٥١ وَذَلِكَ نَحْو العَبْد وَالزَّوْجَة وكل من وَجب عَلَيْهِ طَاعَة غَيره من إِمَام أَو أَمِير جَيش اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة