المسألة ١٬٥٤٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٦٦ج ١ ص ١٦٦ وَفِي عيد الْأَضْحَى إِن تركت فِي يَوْم النَّحْر لعذر تُؤَدّى فِي الْيَوْم الثَّانِي فَإِن تركت فِي الْيَوْم الثَّانِي لعذر أَيْضا تُؤَدّى فِي الْيَوْم الثَّالِث أَيْضا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة