المسألة ١٬٥٧٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٧٠ج ١ ص ١٧٠ وَمِنْهُم من قَالَ مَا ذكر فِي النَّوَادِر قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمَا ذكرنَا فِي عَامَّة الرِّوَايَات قَول مُحَمَّد بِنَاء على أَن الْمَسْبُوق يقْضِي أول صلَاته فِي حق الْقِرَاءَة عِنْدهمَا وَعند مُحَمَّد يقْضِي آخر صلَاته اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة