المسألة ١٬٥٩٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٧٤ج ١ ص ١٧٤ وَعَن عَليّ أَنه يقطع فِي وَقت الْعَصْر فِي آخر أَيَّام التَّشْرِيق تَمام ثَلَاث وَعشْرين صَلَاة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة