المسألة ١٬٦١٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٧٦ج ١ ص ١٧٦ وَفِي رِوَايَة أُخْرَى أَنه يقْضِي مَعَ التَّكْبِير لِأَنَّهُ يُمكنهُ الْقَضَاء مَعَ التَّكْبِير وَقد فَاتَت مَعَ التَّكْبِير وَالله أعلم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة